1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». أخرجه الأربعة, وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. (1)
📜 Hadits
بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ
Bulughul Maram
✍️ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani — died 852H
A collection of around 1,500 legal hadiths by Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani (d. 852 H), arranged following the fiqh chapters from thaharah to adab, and in each hadith the narrator and his/her rank are briefly mentioned. To become a bridge for students from fiqh to its propositions - the obligatory book for the study of ahkam hadith in Islamic boarding schools, with the famous Syarah Subulus Salam by Ash-Shan'ani.
Chapter 100: باب المياه
باب المياه2 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». أخرجه الثلاثة (1) وصححه أحمد. (2)
3 - وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه, ولونه». أخرجه ابن ماجه (1) وضعفه أبو حاتم. (2)
4 - وللبيهقي: «الماء طاهر إلا إن تغير ريحه, أو طعمه, أو لونه; بنجاسة تحدث فيه». (1)
5 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم ينجس». أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة. وابن حبان والحاكم ms001 (1)
6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». أخرجه مسلم. (1) وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه». (2) ولمسلم: «منه». (3) ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». (4)
7 - وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل, أو الرجل بفضل المرأة, وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود. والنسائي, وإسناده صحيح. (1)
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. (1)
9 - ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة, فجاء ليغتسل منها, فقالت له: إني كنت جنبا؟ فقال: «إن الماء لا يجنب». وصححه الترمذي, وابن خزيمة. (1)
10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب». أخرجه مسلم. (1) وفي لفظ له: «فليرقه». (2) وللترمذي: «أخراهن, أو أولاهن بالتراب». (3)
11 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم». أخرجه الأربعة, وصححه الترمذي. وابن خزيمة. (1)
12 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, فزجره الناس, فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء; فأهريق عليه. متفق عليه. (1)
13 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان: فالجراد والحوت, وأما الدمان: فالطحال والكبد». أخرجه أحمد, وابن ماجه, وفيه ضعف (1)
14 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه, ثم لينزعه, ms002 فإن في أحد جناحيه داء, وفي الآخر شفاء». أخرجه البخاري (1) وأبو داود, وزاد: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» (2)
15 - وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة - وهي حية - فهو ميت». أخرجه أبو داود, والترمذي وحسنه, واللفظ له. (1)